تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس

40

تقريرات الحج

يكفي لكل مسكين بصاعين بخلاف سائر موارد الكفارة ، فإنه ليس عليه إلا دفع لكل مسكين مدا إذ لا يجوز قياس هذا الباب بباب سائر الكفارات لأن الواجب متابعة كل باب لدليله ، والمفروض في هذا الباب هو ترجيح دليل الصاعين بالفتاوى والشهرة مع أن القياس باطل عندنا من أصله ثم إن ظاهر كلام صاحب الشرائع هو تعين شراء البر وتقسيطه بين الفقراء ، وبعض الأخبار المتقدمة كرواية الزهري دال عليه ولكن عن التذكرة والمنتهى الطعام المخرج الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب ، قال : ولو قيل : يجزي كل ما يسمى طعاما كان حسنا لأن الله تعالى أوجب الطعام انتهى وهو حسن ، وبعض الأخبار السابقة كصحيحة أبي عبيدة ورواية عبد الله بن سنان المتقدمين دال عليه ، فحينئذ التعبير بالبر في الرواية الزهري إنما هو لأجل أنه من أحد مصاديق الطعام ولا يفيد